القاهرة – الأناضول: أقر المصريون الدستور في 18 يناير/ كانون الثاني 2014 بموافقة 98٪من المقترعين، وتلقي نصوصه بعبء على مجلس النواب (البرلمان) المقبل، إذ يتعين عليه إصدار قانونين في دورة انعقاده الأولى (ما لا يقل عن تسعة شهور). كما يتعين على المجلس المقبل مراجعة القوانين التي صدرت في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وسلفه عدلي منصور حتى انعقاد البرلمان.
وفي الرابع من يوليو/ تموز 2013، حل الرئيس المؤقت آنذاك، عدلي منصور، مجلس الشوري (الغرفة الثانية للبرلمان)، في اليوم التالي للإطاحة بالرئيس الأسبق، محمد مرسي، في خطوة اعتبرها أنصاره «انقلابا عسكريا» ويراها رافضون له «ثورة شعبية».
وفي غياب البرلمان، تولي منصور، وفقا للنصوص الدستورية، سلطة التشريع، ومن بعده السيسي، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بحل مجلس الشعب (غرفة البرلمان الأولى) في يونيو/ حزيران 2012، بدعوى عدم دستورية القانون الذي أجريت بناء عليه انتخابات ذلك المجلس. وفي مقدمة القوانين التي يلزم الدستور مجلس النواب بإصدارها في دورة انعقاده الأولى هو قانون لتنظيم بناء وترميم الكنائس.
وتنص المادة 235 من الدستور، ضمن المواد المعروفة بـ «المواد الانتقالية»، على أنه «يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية»، بما يعني أن عام 2015 ربما سيشهد حلا لقضية بناء الكنائس التي ظلت لعقود بلا حل.
وتسببت قضية بناء الكنائس أو ترميم القديم منها في كثير من حوادث الفتنة الطائفية بين مسلمين ومسيحيين، وفي عهد الرئيس الأسبق، حسني مبارك، كان هناك اتجاه لإصدار قانون موحد لدور العبادة، ينظم بناء المساجد والكنائس، ولكن مجمع البحوث الإسلامية (أعلى هيئة علمية بالأزهر) قالت آنذاك إنه لا حاجة لإصدار قانون موحد لدور العبادة؛ حيث يوجد بالفعل قانون ينظم بناء المساجد، والمطلوب فقط هو قانون مناظر ينظم بناء الكنائس.
ولم يصدر في عهد مبارك قانون ينظم بناء الكنائس ولا قانون موحد لدور العبادة، غير أن العام 2015 قد يشهد بأمر الدستور صدور هذا القانون.
وانتهت الكنائس المصرية من إعداد مسودة القانون من أجل إرساله إلى مجلس الوزراء، تمهيدا لعرضه على مجلس النواب في أول دورة انعقاد له. وقال البابا تواضروس الثانى، بابا الكنيسة الأرثوذكسية المصرية، في تصريحات صحافية، إن «المسودة التي تم إعدادها للقانون ستتلافى أكثر من 50٪ من المشاكل الناتجة عن أحداث الفتنة الطائفية». ومن بناء الكنائس إلى المصالحة الوطنية، يلزم الدستور المصري مجلس النواب ببذل جهود في هذا الاتجاه عبر إصداره قانونا للعدالة الانتقالية.
وتنص المادة 241 على أنه «يلتزم مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد نفاذ هذا الدستور بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية».