نادي قضاة مصر: مشروع قانون الإجراءات الجنائية تشوبه عدم الدستورية

تامر هنداوي
حجم الخط
0

القاهرة ـ «القدس العربي»: جدد نادي قضاة مصر، أمس الخميس، رفضه لعدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وافقت عليه لجنة الشؤون التشريعية في مجلس النواب تمهيدا لإقراره خلال دورة الانعقاد التي تبدأ في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال في بيان صدر عقب اجتماع ضم رؤساء أندية القضاة في المحافظات ورؤساء الدوائر في محاكم النقض والاستئناف العالي والمحاكم الابتدائية ولفيف من قضاة مصر إن بعض مواد مشروع القانون يشوبها عدم الدستورية، وتنال بشكل سلبي من حسن سير العدالة وانتظامها، الأمر الذي ينتقص من حقوق وضمانات المواطن التي يجب توافرها له قبل مؤاخذته جنائيا.
وأكد أن تلك المواد تعطل أيضاً عمل السلطة القضائية بشكل غير مسبوق لم يحدث من قبل في مصر أو في أي دولة من الدول العريقة في التشريعات والتي تأتي مصر في مقدمتها. وأضاف: «لا يليق بمصر صدور أهم قوانينها متضاربا متناقضا في مواده، بما يؤثر بهذا الشكل على حسن انتظام سير العدالة في بلادنا بما ينتقص من بعض حقوق وضمانات المواطنين».
وشدد النادي على أن «قضاة مصر وهم قوام إحدى سلطات الدولة الثلاث، والقائمون على إقامة العدل بين الناس، لا يبحثون عن مكتسبات خاصة غير مستحقة لهم، ولا يطالبون بتمييز شاذ يعوق حسن سير العدالة، ولن يقبلوا أبدا بذلك لهم أو لأي فئة في المجتمع دون أخرى ولكن تبقى غايتهم دائما وأبدا هي استقامة ميزان العدل بين جميع الخصوم وحسن سير العدالة وإنجاز عملهم دون إخلال أو تعطيل».
ولفت إلى «أهمية قانون الإجراءات الجنائية بوصفه دستور مصر الثاني الذي شارك في وضعه وتعديله على مر السنين علماء وفقهاء بحق من خيرة رجالات مصر القانونيين» مؤكداً أن «نصوصه ليست حبراً على ورق وإنما نصوص واجبة التنفيذ والتطبيق، وبالتالي فلا يتصور أن تتضمن بعض هذه النصوص ما يعطل نفاذ باقي نصوص القانون وتطبيقه أو ما يعطل سير العدالة». وأكد تضمن المشروع مقترحات، إن طبقت، ستؤدي إلى إخلال جسيم وتعطيل كبير في عمل السلطة القضائية في المحاكم والنيابات، ما يؤدي إلى إعاقة إحدى سلطات الدولة عن أداء عملها، فتتأثر بذلك منظومة العدالة وحسن سيرها، الأمر الذي تتأثر به الدولة قاطبة.

قال إنه لا يليق بالبلاد… وينال من سير وانتظام العدالة

وجدد تمسكه برفض هذه المقترحات، لافتا إلى تسجيل موقفه هذا في سجلات التاريخ وفي ذاكرة الوطن وأمام جميع القائمين على تشريع هذا القانون.
وحسب البيان، قرر المشاركون في الاجتماع، إعداد مذكرة اعتراضات شارحة ومفصلة لنصوص المواد المعيبة وأسباب عيبها، يرفعها نادي قضاة مصر خلال بضعة أيام إلى رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والمستشار وزير العدل.
ويعد هذا هو البيان الثاني الذي يعلن فيه نادي القضاة رفضه لمشروع الاجراءات الجنائية، وإن كان البيان الأخير ركز على حقوق المواطن بشكل أكبر.
فقد جاء البيان الأول في أعقاب الاستجابة لمطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242 من مشروع القانون، التي تجيز للمحاكم التحفظ على المحامين المترافعين أمامها وإحالتهم للنيابة العامة بتهم الإخلال بالجلسات، وجاء اعتراض نادي القضاة على مشروع القانون أوسع من مطلب النقابة، بوصفه لا ينصب على المواد التي تنظم سير الجلسات فحسب، بل يندد بمواد أخرى وصفها أنها تمس بحقوق وحريات المواطن.
وآنذاك اعترض النادي على بعض المقترحات المتعلقة بتعديل مواد مشروع القانون.
وأكد في بيان أن التعديلات قد تؤثر سلبًا على سير الجلسات داخل المحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل شاركوه نفس الرأي خلال الجلسات المتتالية لمناقشة المشروع، ولافتا إلى أن الهدف الأساسي من اعتراضه هو الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين، مؤكداً أن أي مساس بصلاحيات القاضي في تنظيم الجلسات يعرقل تحقيق العدالة ويؤثر على المساواة بين جميع الخصوم.
وكانت اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري وافقت بشكل نهائي الأسبوع الماضي على مواد القانون تمهيدا لإقراره في الدورة البرلمانية المقبلة التي تبدأ في شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، على الرغم من الاعتراضات التي أبدتها نقابتا المحامين والصحافيين والمنظمات الحقوقية وأحزاب.
وكانت نقابة الصحافيين دعت إلى وقف مناقشة مشروع القانون الذي وصفته بـ«الكارثي» والبدء في حوار مجتمعي حقيقي لوضع قانون جديد يستجيب لتطلعات المجتمع، ويراعي مطالب مختلف الأطراف، ويحافظ على ثقة المواطنين في نظام العدالة، ويكرس لحقوقهم وحرياتهم، أو الاستجابة للمطالب المرفوعة.
وأكد نقيب الصحافيين، خالد البلشي، أن مشروع القانون يتضمن 41 من مواده تخالف أحكام الدستور، بالإضافة إلى حاجة 44 مادة لتعديلات جذرية، بينها مادتان على الأقل تتعلقان بعمل الصحافة.
كما قال مجلس أمناء الحوار الوطني المصري، إن بعض توصياته الخاصة بملف الحبس الاحتياطي لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، على الرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف
وفيما يخص ملف الحبس الاحتياطي، حددت المادة 133 من مشروع القانون، الحد الأقصى للحبس الاحتياطي بـ18 شهرا، بدلا من 24 شهرا.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية