انتهى قبل أيام ماراثون مشي نظمته الجمعية الثقافية النسائية في الكويت بمناسبة اليوم العالمي لإنهاء العنف ضد المرأة في العالم، وهو نشاط رائع لقي صدى واسعا على النطاق المحلي، إلا انه يستدعي نقاشاً عميقاً حقيقياً حول أسباب استمرار مثل هذا العنف البدائي في العالم ككل وأسباب استمرار انتعاش تبريراته في عالمنا العربي والإسلامي على وجه الخصوص. تعرف د. رجاء بن سلامة في كتابها «بنيان الفحولة» ثقافة العنف ضد النساء على أنها «كل الممارسات الفعلية والخطابية، وكل القيم والصور والرموز التي تفضي إلى العنف ضد النساء، أو تشجع عليه أو تفضي إلى استبطان العنف والدفاع عنه من قبل النساء أنفسهن، أو تفضي إلى تشجيع ضحاياه على الصمت عنه وعدم اللجوء إلى سلطة القانون لفرض العقاب على المعتدي» (101).
تؤكد د. بن سلامة أن العنف منتشر في كل المجتمعات المتقدمة والمتخلفة، إلا أن المختلف هو طريقة التعامل معه من حيث: «مدى اعترافها وتوعيتها بالظاهرة… مدى إنشائها للسياسات والممارسات ومدى سنها للقوانين التي تحمي النساء من العنف… مدى إيجادها للهياكل التي تؤطر ضحايا العنف، وتعيد إليهم القدرة على الكلام والتفكير…» (101).
وللعنف ضد المرأة أشكال كثيرة، جسدية، لفظية، معنوية، ذهنية، فضرب المرأة تحت أي مسبب، التلفظ عليها بما يجرح كرامتها أو يجنسنها ويبعد آدميتها، التهديد المستمر حتى المبطن منه لسمعتها، والتخويف المستمر لها باستخدام العقوبات الدنيوية والآخروية، كلها أنواع من العنف الشديد الممارس ضد المرأة. كما أن للعنف مصادر متعددة تتأبط تبريرتها، فالعنف الاجتماعي يدعي الحفاظ على المرأة «الدرة المكنونة» والعنف اللفظي والجسدي يدعيان التأديب الذي تحمده العادات والتقاليد والتعاليم الدينية.
بلا شك تترسخ صور العنف في دولنا العربية الإسلامية وتتكاسل الأصوات في الاحتجاج عليها بسبب من العادات والتقاليد الاجتماعية والدينية، والتي من خلالها تترك المرأة عرضة للعنف الهمجي المبرر. تذكر د. بن سلامة واقعة جاءت في تقرير منظمة العفو الدولية لسنة 2004 حين لم يتمكن مندوبو الحكومات لأول مرة من الوصول إلى إجماع على النتائج بسبب الخلاف على الصيغة المستخدمة في التعبير عن التزام الهيئات الحكومية الدولية بإنهاء العنف، حيث وصف أحد المراقبين الاجتماع قائلاً: قبل نصف ساعة فقط من انتهاء الدورة التي استمرت 15 يوماً وقف ممثل إيران، يؤيده مندوبا مصر والسودان، ليسجل اعتراض حكومته على الفقرة (صفر) التي تنص على أنه ينبغي للدول أن تدين العنف ضد المرأة وأن لا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو اعتبارات دينية للتنصل من التزامها بالقضاء عليه (اقتباسات مختلفة 103- 104). ان هذا الاعتراض العربي الإسلامي على التكوين اللغوي للقضاء على العنف إنما يشير إلى «عنف ثقافي» كما تسميه د. بن سلامة، إنه عنف عميق مغروز في النفوس حيث «تشترك الضحية وجلادها في نفس التصورات عن العالم ونفس المقولات التصنيفية»، وأشد أنواعه «هو ذلك العنف الرمزي الذي يبدو بديهياً ويفرض نفسه على الضحية والجلاد والقاضي/ ولا يكاد يحمل مبررات له، ويقول عن نفسه إنه ليس عنفاً» (104).
تؤكد د. بن سلامة على أن كل عنف ضد المرأة يشتمل على تمييز، فهو عنف قائم على خصوصيتها البيولوجية كأنثى، عنف يتعامل معها على أنها «كائن مؤذ أو مصدر فتنة للرجل» حتى ان أشهر العنف اللفظي الموجه للمرأة يشــــير اليها على أنها مومس وأقصى درجات الشتيمة للرجل تشير اليه على أنه أنثوي التصرف (105).
تشير د. بن سلامة إلى أنه لا يزال العنف يستمد قواه من الفرق الجسدي بين الرجل والمرأة، وهو الفرق الذي اكتسب قوى رمزية، فحتى إذا ما كانت هناك امرأة أقوى جسدياً، فإنها تشعر بضعفها وانكسارها المعنوي أمام جسد الرجل القادر على قمعها. وفي مجتمعاتنا، شديدة التمييز الاجتماعي والديني ضـــد المرأة، تتصاعد درجات العنف ضدها كذلك حيث إن «التمــــييز يــــؤدي إلى العــــنف» (105). تشير د. بن سلامة إلى حقيقة أن على المرأة حق الطاعة، وهو ما يسوغ تعنيفها اللفظــــي والجسدي، وهي لا تتساوى في الإرث مع الرجــــل مــمـــا يشـــكل لـ «عنف بنيوي» (106) وأضيف أنا أيضاً أن المرأة تحمل كذلك على عاتقها منفردة مســــؤولية الشــرف الـــتي تســـوغ تعنيفها النفسي والجسدي. إن ترسخ هذه المفاهيم اجتماعياً ودينياً سيبقى مــــبرراً صلـــباً ليس فقــــط للاستخدام العلني للعنف ضد المرأة من قبل الرجــل ولكن كذلك لقبولها به هي، الضحية، وتبريرها لمنطلقاته، وهذه هي أقصى درجات العنف، غسل دماغ الضحية لقبوله وتبريره.
الخلاص من العنف يتطلب الخلاص من التمييز، والخلاص من التمييز يتطلب قلباً للإرث الاجتماعي والديني، وتغييراً جذرياً لكل المفاهيم التي بنيت عليهما، وهذا يتطلب إدراك الضحية بحد ذاتها لكينونتها المعنفة. وحتى ذلك الوقت ستبقى المرأة تضرب وتشتم وتختن وتحرم حرياتها وحقوقها في عالم يعلنها جوهرة مصونة ويبطنها كائناً «ناقص عقل ودين».
د. ابتهال الخطيب
ما أعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال ” ما أكرمهم الا كريم وما اهانهن الا لئيم ” . هذه القاعده الاخلاقيه الواضحه التي مارسها رسول الله وصحبه مع زوجاتهم ونسائهم ولا نرى خروجا عليها الا عندما ابتعد الناس عن سنة رسول الله. اما الباطن الذي يريد البعض لهذا الدين فهو بسبب عدم الموضوعيه العلميه والجهل باللغة العربية وواستخداماتها ومن ثم التحامل الذي يريد ان يجعل من الاسلام سببا في كل الشرور .
العنف في عالمنا العربي ليس ضد المرأة وحسب بل هو ضد الطفل وضد الضعيف وضد الرأي الحر وضد كل من ينتقد الاستبداد . الغرب وليبراليونا الكرام يركزون على موضوع المرأة وحسب من باب العنصرية وكمدخل للطعن في ديننا الحنيف ويغضون الطرف عن كل انواع العنف الاخرى لان الانسان العربي لا قيمة له عندهم .
1 – ليس على المرأة حق الطاعة للرجل اطلاقا
ولكن على الزوجة حق الطاعة لزوجها بشرط قيام الزوج بالانفاق عليها
وهذا الشرط موجود بالقرآن الذي لا تستندين عليه لاثبات حجتك
أي يا دكتوره لو كنت أنت من تنفقين على الزوج فلا طاعة له عليك
2 – قانون الميراث قانون رباني أي ليس وضعيا حتى نناقشه
لكن أخذ الأنثى نصف حصة الذكر يعتبر عدلا لهما
فالذكر دائما هو من ينفق على الأسرة وكذلك هو من يدفع المهر للأنثى
تذكري يا دكتوره أن الأنثى لم تورث قبل الاسلام ولا قبل مائة عام بالغرب
3 – قضية الشرف فهي متساوية بالشرع بين الذكر والأنثى وكذلك الحدود
لكنها بالعرف والعادات والتقاليد فغير ذلك ونحن الاسلاميين ضدها
نحن نرفض جرائم الشرف رفضا تاما لأنها ضد الشرع الاسلامي
فهي تعتبر جريمة قتل نفس بغير حق يعاقب فاعلها بالقصاص
4 – التميز الايجابي نعم موجود بالشرع من حيث بعض أحكام الطمث والنفاس والعورة والملبس والميراث وطاعة الزوج بشرط انفاقه عليها
وكذلك مييز الأم على الأب وفرض طاعة الابن لأمه فالأم مقدسة بشرعنا
أما التمييز السلبي فلا وألف لا فهي أختنا بالاسلام نحميها بأرواحنا
ولا حول ولا قوة الا بالله
المشكل الأكبر بالنسبة لأغلبية السيدات العربيات أنهن يعشن في ما أسموه بـ :”متلازمة ستوكهولم” وهي عندما يتعاطف المرء مع من يسئ إليه فيظهر له الولاء والتعاطف.
الاسم جاء بعد عملية سطو لصوص على بنك في العاصمة ستوكهولم في بداية السبيعنات من القرن الماضي, إحتجزوا رهائن من موظفي البنك بعدها بدأ الرهائن يظهرون الولاء والتعاطف مع المجرمين وبعدما أطق سراحهم قاموا بالدفاع عنهم.
إذن , قبل التوجه بالحديث إلى الزوج الذي بطبيعة الاشياء سيحارب ويقاتل كي لاينزع منه حقه السماوي الذي حصل عليه والذي يجعله يصول ويجول بين حريمه كما يحلو له, على المثقف والمدافع عن حقوق المرأة التوجه بالحديث إلى السيدة وإلى الأم كي تتخلص ” المتلازمة ” وتكف عن مساندة ومآزرة المسيء إليها, بمعنى على أغلبيتهن التخلص من ” المتلازمة ” أولا وقبل كل شيء.
في الغرب كما الشرق المرأة تتعرض للعنف بشتی أشكاله ودرجاته؛ وبحكم العادات والتقاليد التي أسائت للإسلام قبل ان تسيئ للمرأة في ذاتها؛ نجد صورا للعنف والإمتهان والإحتقار للمرأة في الشرق الإسلامي مختلفة وليست أقسی وإن بدت غير ذلك من الخارج؛ بالنسبة للمعاملة السيئة؛ وأجد سببها يعود لعدم فهم المشكل الرئيسي وهو الإضطهاد الذي يعانيه المجتمع العربي والمسلم ككل في حياته السياسية والإقتصادية فيمارس العنف علی المرأة كتحصيل حاصل لعنف يتعرض له الرجل؛ وأوافق الكاتبة في أن الفرق بيننا وبينهم يكمن في إعترافهم بهذا العنف ومواجهته بالقانون لأن الطبيعة الذكورية لاتتغير حسب المناخ والجغرافيا.ولأن مجتمعهم يفتقد لكثير من القيم المتعارف عليها عندنا كحق المرأة في النفقة مما يظطرهم لسن القوانين الكفيلة بتجسيد ذلك علی أرض الواقع.
وقد قرأنا تقارير قادمة من امريكا واوروبا عن قتل وحبس وإغتصاب وتحرش خاصة في العمل تتعرض لها النساء هناك ؛ مايشعرك بالغثيان.
يبقی ان نعترف ان المرأة في العالم الإسلامي قطعت اشواطا كبيرة وتخلصت من عدة قيود كانت تكبلها في الماضي واصبحنا نری صورا مشرقة لايمكن نكرانها للمرأة المتحضرة الحديثة وفق ماتختاره من توجهات فكرية وعملية واصبحت صاحبة مبادرات ورائدة في عدة مجالات.
عنف موجود في كل المجتمعات سواءا المتقدمة او النامية ….. والعنف لا يقتصر على المرأة ….. وانما ايضا الرجل …. وسبب العنف يعود للاساس الى غياب الدين الذي يطهرالنفوس ويحث على مكارم الاخلاق ويحارب الظلم والفساد وينتصر للضعيف اذا كان مظلوما ويقتص من الباغي والظالم ….ويعتبر انتهاك حقوق المرأة وعدم معاملتها كانسان له كامل الحقوق والواجبات …. هو غياب ذلك الوازع الديني …. فالمجتمعات الغربية هي مجتمعات علمانية لا دينية … قائمة على المصالح الرأسمالية والمصالح الخاصة …. لذلك فالعنف لديهم حدث ولا حرج ….. وفي مجتمعاتنا العربية …. فهي تحمل الدين بالاسم …. دون تطبيق يذكر …. لذلك فهنالك ايضا عنف لغياب الدين والمؤسسات الدينية الفاعلة . واعتقد ان هذا المقال يؤخذ على الكاتبة … ولا يحسب لها …. فلا يمكن ان ندين شىء غير موجود وهنا اقصد بالدين ….. لعدم تطبيقة في اي دولة في العالم …. واذا كنا نحتاج الى ثورة في العالم …. فاننا نحتاج الى ثورة تعيد المجتمعات الى الدين والاخلاق …. وان الدين عند الله الاسلام.
* يبدو لي ان الراهبة كارين ارمسترونغ فهمت التشريعات الاسلامية بموضوعية ولم تنخرط في الصراخ المالوف لمنظمات ( الممساواة ) التي اصنفها معادية للمراة ومعتديةعليها بالنسبة للصورة التي تطرحها تقول ارمسترونغ : ( ان رجال الغرب المسيحي عندما حبسوا نساءهم ومنعوهن من مخالطة الرجال ووضعوهن في جوف البيت انما فعلوا ذللك لانهن يكرهونهن ويخافونهن ولا يامنون لهن ويرون الخطيئة والغواية كامنة فيهن فهميخرجونهن من الحياة بهذا الحبس الى خارجها او الى هامشها بينما حجر المسلمون نساءهم في البيوت ولم يخرجوهن الى الشوارع تقديرا لهن ولانهن اعتبروهن زوجاتهن وامهاتهن وبناتهن واعتبروهن حرما ( بمعنى لهن حرمة عالية تكريمية تمنع امتهانهن او تعرضهن للابتذال ) خاصا وذاتا مصونة وجواهر مقدسة يصونوهن ويحملون عنهن الاعباء والامتهان في الاسواق والطرقات
شخصيا كنت اعمل كان راتبي كاملا لي ويرسل لي والدي العزيز مصروفا = راتبي وكل طلباتي الاساسية والكمالية ملباة ولا انفق قرشا واحدا من راتبي لانه قال لي انا مكلف امام الله تعالى بالانفاق عليك والا انا لست رجلا واما راتبك فضعيه حيث شئت وافعلي به ما بدا لك يا ابنتي انا اخاف الله هل تظنون انني في وارد احترامرجل يزج بي بالقوة لكي اعمل واساعده في المصروف واكون اما بعد الظعهر وربة منزل وزوجة يجب ان تكون مرتاحة حتى تستطيع القيام بحقوق الزوجية طبعا لو عرضتم علي اوروبا برمتها فلن اقبل ذللك احبك يا ابي واحب ديني رغم انف الليبرالية المتعصبة التيتريد الجناية علي انا الدرة المصونة والعصفورة الحرة والمراة المدللة والمحاربة الكاملة !
فلسفة القانون الاسلامي في الميراث ليست فلسفة جنسية بل فلسفة عادلة قانون الميراث في الاسلام قائم على ثلاث اعتبارات الخصها فيما يلي :
*الفرع الاول درجة القرابة بين الوارث وبين الميت بحيث كلما زادت القرابة زاد النصيب في الميراث وكلما ابتعدت الصلة قل وهذا دون اعتبار للجنس ومثال على ذللك البنت الواحدة ترث نصف تركة امها وهي انثى بينمايرث ابوهاربع التركة وهو ذكر لقرب الابنة من الام اكثر من الزوج
* قانون الميراث بشكل عام اعطى الافراد المستقبلين للحياة واعبائها تركة اكبر من اولئك الذي يستدبرون الحياةوفي الغالب نفقتهم ليست عليهم بل يكلف بها غيرهم :وهذا ايضا بصرف النظر عن الذكورة والانوثة مثال : بنت المتوفى ترث اكثر من امه وكلتاهما انثى وترث بنت المتوفى اكثر من ابيه ( جدها ) وهو ذكر
* الاعتبار الثالث : : هو العبء المالي للوارث فقانون الميراث في الاسلام مرتبط بقانون النفقة الماليةفيه فاذا اتفق الوارثون في في العاملين الاولين ( القرابة واستقبال الحياة باعبائها ) يفرق الاسلام بحسب هذا الاصل ( العبء المالي او النفقة ) بين الذكر والانثى وذللك لكون الانثى لا تكلف بالنفقة بحال فميراثها خالص لها اما الرجل فيكلف بالنفقة على النحو التالي :
*يدفع مهرا الزاميا للمراة حين الزواج ولا تلزم هي الا بالقبض ، واذا كانت غير متزوجة فنقتها مطلقا على الرجل ابا كان او زوجا او اخا لان الاسلام يرى في تكليف المراةمشقة جمع المال ( هتك ) للدرة المصونة
فيحالة الزواج * يكلف الرجل بالنفقة على المراة ولا تكلف هي بالنفقة عليه او على نفسها من مالها بل لو كانت مليارديرة وزوجها فقير هو مكلف حتما بالنفقة وهي تضع رصيدها في البنك وتفعل ما تشاء ولا تنفق حتى على نفسها او اولادها بل تستطيع مقاضاة الرجل باحق النفقة عليها مهما كان فقيرا ويحكم القانون الاسلامي لها .
*المراة التي لا زوج لها يرتب الاولياء للنفقة عليها على نحو ملزم فالارملة ينفق عليها اولادها الذكور كبارا او تلحق بابيها او اخيها ولا تجبر على العمل بحال من الاحوال وحتى الاقارب الابعد يفرض قانون الاسلام على الذكور نفقة المراة ( لانها درة مكنونة فعلا ) حتى لو تزوجت ارملة من زوج اخر ايضا يكلف زوجها وابنها بالنفقة عليها ولا تسقط وهذا ما دفع هدى شعراوي وهي التي ينظر الى رمزيتها ( في تحرير المراة وانا اختلف مه هذه الرمزية بالمناسبة ) الى القول انه ليس هناك من داع لدى السيدات في الشرق ان يثرن على قانون الارث لانه متوازن وعادل حيث لم يلزمهن بالنفقة ارجو النشر للتوضيح وعدم الاجتزاء
* باختصارشديد فيقانون الميراث 14 حالة ترث فيهاالانثىاكثر من الذكر
*11 حالة يرثان بشكل متماثل
*5 حالات ترث الانثى ولا يرث الذكر
* 4 حالات ترث الانثى نصف الذكر لما قدمناه من موضوع النفقة
اي حوالي ثلاثين حالةترث فيها المراة مثل الرجل او اكثر منه او ترث هي ولا يرث هو
*67% من حالات الميراث ترث المراة مثل الرجل او ترث ولا يرث او ترث اكثر منه
ا*كبر نصيب في قسمة الميراث هو ثلثان وهذا للاناث فقط
اخيرا فان كل تشريعات الميراث نزلت في مجتمع لا ترث فيه المراة ابدا ومنذ القرن السادس اعطاها الاسلام حقا لا يستطيع صاحب المال نفسه ( المت ) حجبه لا بوصية ولا بغيرها كما هو حال قوانين مدنية معاصرة بعضها يمنح الميت حق الوصية لمن يشاء وكثير منها يحرم الزوجة ويلزمها بالنفقة