الرباط – «القدس العربي» من : صادق مجلس النواب المغربي أول أمس الأربعاء على مشروع قانون تجريم الالتحاق بجماعات إرهابية أو تلقي تدريبات داخل أو خارج المغرب، وكذا تجريم الدعاية للإرهاب والتحريض عليه.
ويحمل المشروع رقم 86.14 يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب المثير للجدل والذي صدر 2003 بعد هجمات انتحارية استهدفت مدينة الدار البيضاء يوم 16 أيار/ مايو من العام نفسه.
ويهدف المشروع الجديد وقف التحاق المغاربة بالتنظيمات الإرهابية التي تنشط بالخارج، وعلى رأسها تنظيم الدولة الاسلامية بالعراق والشام «داعش».
وتم تغيير أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بهدف الحد من سفر المغاربة للقتال في بؤر التوتر في العالم، إذ تم تشديد العقوبات لتصل إلى 20 سنة سجنا على جميع المسؤولين عن مــعــاهــد التكوين والمدارس التعليمية الذين يوظفون مراكز المسؤولية لتجنيد مقاتلين لصالح التنــظــيمات الإرهابية بالخارج والترويج لفائدة أشخاص أو كيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية .
كما ينص على أن القضاء المغربي يمكنه متابعة كل أجنبي ارتكب عملا إرهابيا خارج البلاد شريطة دخوله التراب الوطني.
وقال وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد إن ظاهرة الالتحاق بمعسكرات التدريب الإرهابية وبؤر التوتر أو ما يطلق عليها بظاهرة «المقاتلين الإرهابيين الأجانب» أصبحت تشكل تهديدا وخطرا حقيقيا للأمن الدولي والوطني باعتبارها آلية تعطي للجريمة الإرهابية بعدها الجماعي والفكري، وبفعل ما تتسبب فيه من أخطار على بلدان المنشأ والعبور والمقصد نتيجة مساهمتها في ترويج الفكر الإرهابي والأديولوجيات المتطرفة الداعية إلى العنف والكراهية، وتوفير ملاذ آمن للإرهابيين، وتلقين الأشخاص تداريب وتكوينات شبه عسكرية، ومساعدة الأشخاص في اكتساب دراية فنية بأساليب وتخطيطات ممنهجة لارتكاب العمليات الإرهابية، وتعليم الأشخاص تقنيات استعمال الأسلحة والمتفجرات ودعم عملية جمع الأموال لفائدة الكيانات الإرهابية.
ولاحظ الوزير المغربي أن بلاده إلى جانب دول عديدة لم تسلم من ظاهرة الالتحاق بمعسكرات التدريب الإرهابية، إذ سجل تزايد ملحوظ للظاهرة في الآونة الأخيرة من خلال إيقاف العديد من الحالات سواء خلال محاولة الالتحاق ببؤر التوتر أو بعد العودة منها، مضيفا أنه قدم للعدالة ما مجموعه 242 شخصا إما من أجل الالتحاق أو محاولة الالتحاق ببؤر التوتر أو من أجل تقديم الدعم والمساعدة لهؤلاء، علما «أن العديد من المتطوعين يتواجدون ببؤر التوتر (حوالي 1212 متطوعا حسب إحصاء 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2014).
وأبرز الرميد أن هذا القانون يأتي بمقتضيات قانونية هامة تروم مراجعة مجموعة القانون الجنائي في ما يخص الشق التجريمي والعقابي وقانون المسطرة الجنائية وفي ما يخص الاختصاص القضائي.
وذكر الوزير أنه كان للمغرب بصمات واضحة في صدور قرار مجلس الأمن الصادر بتاريخ 24 ايلول/ سبتمبر 2014 ضمن البند السابع لميثاق الأمم المتحدة بانتهال قسم كبير من مقتضياته من مذكرة لاهاي مراكش حول المقاتلين الأجانب.
وقال بأن المنتظم الدولي أجمع على شجب هذه الظاهرة ودعا الدول إلى اتخاذ التدابير اللازمة والآنية لمواجهتها وفقا للالتزامات الدولية المفروضة في هذا الإطار من قبيل منع تحركات الإرهابيين عن طريق فرض ضوابط فعالة على الحدود وتعزيز آليات التعاون الدولي وتبادل المعلومات ووضع وتنفيذ استراتيجيات لملاحقتهم ومتابعتهم قضائيا.
وأكد وزير العدل والحريات المغربي ان بلاده ستتصدى، من خلال القانون الجديد لأي محاولات لاستقرار إرهابيين أجانب على أراضيه.
وقال إن المغرب «دركي للعالم بأكمله» فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب نظرا لتواجد تعاون دولي في هذا المجال، كما أن «المنطق يقول ان المعنيين في حالة ارتكاب شخص ما لعمل إرهابي في دولة أجنبية هم الدولة التي تم ارتكاب الفعل فيها، والدولة التي يحمل الإرهابي جنسيتها إضافة إلى الدولة التي ينوي هذا الأخير الانتقال إليها».
وأكد على أنه «لا يمكن أن نجعل المغرب ملجأ للإرهابيين».
محمود معروف