إسرائيل تقر قانون الإرهاب الاكثر صرامة من قوانين الطوارئ الانتدابية ويتيح للأجهزة الأمنية التنكيل بالمعتقلين الفلسطينيين من طرفي الخط الأخضر

حجم الخط
0

الناصرة ـ ‘القدس العربي’ 1 من زهير أندراوس: حذرت أوساط يسارية ومنظمات حقوقية إسرائيلية من الانعكاسات الخطيرة على حقوق الإنسان، وتحديدًا الفلسطيني سواء داخل إسرائيل أو في الأراضي المحتلة عام 1967، من مشروع قانون (مكافحة) الإرهاب، الذي أقرته أمس اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، والمفترض أن يحل محل أنظمة الطوارئ في هذه المسألة المعمول بها منذ الانتداب البريطاني للدولة العبرية. وتقول المنظمات الحقوقية إن مشروع القانون، الذي يحدد الصلاحيات للجهات الأمنية المختلفة المخولة بإجهاض عمليات إرهابية ويقرر الإجراءات التي تتخذ لدى التحقيق مع مشبوهين بارتكاب مخالفات أمنية، سيمس بشكل خطير بحقوق الإنسان، إذ أنه يتيح لهذه الجهات التحرك ضد منظمات أو أفراد مشبوهين بالإرهاب من دون تقديمهم إلى المحاكمة وعلى أساس الشبهات فقط.
وقالت المحامية ليلي مرغليت من (جمعية حقوق المواطن) لصحيفة ‘هآرتس’ العبرية إنه مع تفهمها لحق الدولة في حماية أمن مواطنيها والعمل على منع الإرهاب، إلا أن مشروع القانون الجديد بدل أن يأتي بخطة إصلاح جوهرية لأنظمة الطوارئ القديمة المعمول بها، فإنه يفسح في المجال للمس بالأبرياء، وتحديدًا بأشخاص تخرج آراؤهم أو نشاطهم السياسي عن الإجماع الإسرائيلي، ما يمس بالتالي بالسجال السياسي الحر وبحرية النشاط السياسي، على حد قولها.
وقالت زعيمة حركة (ميرتس)، المحسوبة على ما يُسمى باليسار الصهيوني الإسرائيلي، النائب في الكنيست زهافه غالؤون في تعقيبها على مشروع القانون إنه بدل أن تأتي الحكومة بقانون ديمقراطي جديد بديل لأنظمة الطوارئ المتشددة أصلاً، فإنها فعلت العكس بشملها الاعتقال الإداري وأوامر بتقييد الحركة (وهي اليوم من صلاحيات الضباط العسكريين) ضمن القانون الإسرائيلي العصري، على حد وصفها. وتبرر الحكومة الإسرائيلية سعيها إلى تشريع قانون الإرهاب بضرورة وضع قوانين جديدة تحل محل أنظمة الطوارئ الموروثة من الانتداب البريطاني منذ نحو سبعة عقود، لكن المنظمات الحقوقية المؤيدة إلغاء أنظمة الطوارئ لصرامتها تختلف مع الحكومة في مضمون القوانين الجديدة المقترحة، منها قانون الإرهاب الذي شرعت الحكومة في إعداده منذ 4 سنوات.
ويتضمن مشروع القانون الجديد بنودًا تتعلق بتشديد العقوبات على المدانين بالإرهاب، مثل أن تمتد عقوبة السجن المؤبد 40 عاماً بدل 30 حالياً، أو تمديد اعتقال مشبوه بالإرهاب لمدة شهر كامل من دون أن يسمح له بالتقاء أي شخص وحتى محاميه خلال هذه الفترة.
كذلك ينص على تخويل الحكومة مصادرة أملاك تابعة لمنظمات إرهابية، أو منع أفراد من مغادرة إسرائيل من دون الحاجة إلى إصدار أمر بالاعتقال الإداري. وأشارت المحامية مرغليت إلى الخطر الكامن في التعريف الواسع والفضفاض لعدد من المصطلحات في مشروع القانون المذكور، مثل منظمة إرهابية وعضو في منظمة إرهابية، وعمل إرهابي، وقالت للصحيفة العبرية إن الضبابية التي تلف هذه التعريفات تخلق عدم يقين في شأن تفسيرها وتطبيقها على أرض الواقع. وتقدم مثالاً عينياً على ما تقول، فتشير إلى أنه بموجب البند الثاني لمشروع القانون، فإن عضو المنظمة الإرهابية هو أيضا كل من أبدى موافقته للانضمام إلى منظمة إرهابية، ما يتيح للجهات الأمنية في الدولة العبرية حرية الاشتباه بمن تشاء، الأمر الذي يمس بحرية التعبير والضمير.
وتضيف أن ثمة فرقًا شاسعًا بين قول إنسان عادي إنه يريد الانضمام إلى منظمة إرهابية وبين الانضمام الفعلي لمنظمة كهذه، فضلاً عن أنه قد يكون قالها تحت ظرف اجتماعي خاص أو تحت التهديد.
وأضافت أن تجريم شخص لمجرد أنه بلغ مسامع جهاز المخابرات أنه ينوي الانضمام إلى تنظيم إرهابي هو أمر خطير، خصوصاً أنه لن يتاح له الدفاع عن نفسه. وتشير إلى بند آخر يقضي بفرض السجن لثلاث سنوات على من يقوم بأعمال تنطوي على تماثل مع تنظيم إرهابي، سواء عبر مديح للتنظيم أو رفع علمه أو نشر شعاره أو أي من شعاراته أو نشيده الوطني.
ويتيح القانون أساليب استبدادية إضافية يمكن استخدامها في التحقيق مع مشتبهين بمخالفات أمنية، إذ يسمح باستخدام واسع لأدلة سرية في المحكمة يحول دون إمكان وصول المعتقلين للجهاز القضائي، ويضعف مطلب محامي الدفاع بكشف الأدلة، ما يصعب على المشتبه به الدفاع عن نفسه والرد على التهم الموجهة إليه خلال إجراءات الاعتقال الإداري أو عند اعتبار منظمة معينة إرهابية أو إجراءات بمصادرة أملاك المشتبه به، كما قالت الصحيفة العبرية.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية