الجزائر: طالبت النقابة الجزائرية للقضاة بإسناد رئاسة المجلس الأعلى للقضاء إلى قاض منتخب مع إعطاء رئيس الجمهورية الرئاسة الشرفية.
واقترحت النقابة، في سياق نشر الملاحظات التي سجلتها حول مسودة تعديل الدستور التي اقترحتها السلطة، “إضافة صلاحية استشارة المجلس الأعلى للقضاء في مشاريع القوانين ضمن المادة 189 من مشروع التعديل الدستوري”، باعتبار أن “القضاة هم من يقع على عاتقهم رقابة التطبيق الصحيح للقانون من قبل كل مقومات الدولة، وهم بالدرجة الثانية ملزمون بتطبيق القانون”.
ودعت نقابة القضاة إلى تعديل للفصل المسمى بـ “السلطة القضائية” بدلا من “العدالة”، وعللت النقابة أسباب التمسك بالمصطلح الوارد قبل التعديل بأن “حذف مصطلح السلطة القضائية يؤدي إلى اختلال النظم الدستورية المتعارف عليها في باب الفصل بين السلطات، كما أن استبعاد القضاء من مبدأ الفصل بين السلطات هو أمر غير مستساغ”.
وأدرجت النقابة الوطنية للقضاة تعديلات تخص المادة 187 المتعلقة بالمجلس الأعلى للقضاء حيث تقترح أن يرأسه قاض ينتخبه كافة قضاة الجمهورية لعهدة مدتها ست سنوات غير قابلة للتجديد بينما يكون رئيس الجمهورية رئيسا شرفيا.
ويعاني القضاء الجزائري، حسب خبراء، من تبعية للسلطة التنفيذية؛ إذ ينص الدستور على أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء هو رأس السلطة التنفيذية، أي رئيس الجمهورية، ويمكنه تفويض ذلك لوزير العدل.
وحرصت السلطة خلال كل مشاريع إصلاح العدالة، بما فيها المشروع الذي أطلقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عام 2002 في هذا الصدد، على إبقاء هيمنتها على الجسم القضائي، حسبما يراه مختصون في الدستور.
(د ب أ)
هذا ماكنا ندعوا اليه منذ سنوات وقبل هذا التعديل والتعديل الذي سبقه ولك في كل مرة يكون هناك اصطدام من قبل المشرع أو النظام. فالمنطق يقول الفصل بين السلطات ولكن الفصل في اطار التعاون بين السلطات الثلاثة المشكلة للعنصر الكامل للسلطة التي هي الركن الأساسي في الدولة بعد الاقليم والشعب.
ما أضافته النقابة من انشاء منصب شرفي لرئيس الجمهورية بمقتضاه يتولى رئاسة المجلس القضائي هو بدعة وليست موجودة في دساتير الدول الأخرى كما أن ذلك يعد تكريس لوجودالسلطة التنفيذية داخل السلطة القضائية بطريقة التوائية.