ستوكهولم: أعلنت الحكومة السويدية الثلاثاء أنها أعدت مشروع قانون من شأنه الحد من قدرة طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم على تقديم طلبات جديدة من دون مغادرة البلاد، في مسعى لمكافحة “الإقامة غير النظامية”.
وقال وزير الهجرة واللجوء يوهان فورسيل في مؤتمر صحافي إن أكثر من سبعين بالمئة من طلبات اللجوء يتم رفضها لكن “عددا كبيرا” من الأشخاص يبقون على الأراضي السويدية.
لمعالجة ذلك، ينصّ مشروع القانون على أن هذه القرارات تبقى سارية المفعول لمدة خمس سنوات اعتبارا من مغادرة الشخص المعني البلاد.
كذلك يلحظ النص منع طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم من طلب إقامة للعمل والبقاء في السويد.
هذا النص يتطلّب مصادقة البرلمان ليصبح قانونا نافذا، وتعوّل الحكومة على دخوله حيّز التنفيذ اعتبارا من نيسان/أبريل المقبل.
تولت حكومة اليمين الوسط الائتلافية والمدعومة من الديموقراطيين في السويد، الحزب المناهض للهجرة، السلطة في العام 2022 على خلفية تعهّد بمكافحة الهجرة.
ينص التشريع النافذ حاليا، على أن طلب اللجوء المرفوض وقرار الطرد يصبحان لاغيين بعد أربع سنوات على دخولهما حيّز التنفيذ، سواء غادر الشخص المعني البلاد أم لا.
وقال فورسيل إنه إذا رُفض الطلب “عليكم مغادرة البلاد”، مشيرا إلى أن النظام الحالي يتيح لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم طلب مراجعة ملفهم “حتى وإن لم يتبدّل وضعهم”.
تشجّع هذه القاعدة البعض على الإقامة غير النظامية لمدة أربع سنوات ومن ثم تقديم طلب لجوء جديد من دون أن يتعيّن عليهم مغادرة السويد.
وفق الحكومة، 25 بالمئة من طلبات اللجوء المقدمة في العام 2023 هي لأشخاص مضى أربع سنوات على رفض طلباتهم.
استقبلت السويد عددا كبيرا من الأشخاص الراغبين بالهجرة إليها منذ تسعينيات القرن الماضي، خصوصا من بلدان تشهد نزاعات على غرار يوغوسلافيا السابقة وسوريا وأفغانستان والصومال وإيران والعراق.
في العام 2015، إبان أزمة الهجرة إلى أوروبا، استقبلت السويد 160 ألف طالب لجوء، بينهم سوريون كثر، وهو معدّل الاستقبال الأعلى في الاتحاد الأوروبي نسبة لعدد السكان.
(أ ف ب)