العليا الإسرائيلية: “الداخلية” غير مخولة بمنع “لم شمل العائلات الفلسطينية”

حجم الخط
0

حظرت المحكمة العليا، أمس، على وزارة الداخلية مواصلة العمل طبقاً لسياسة قانون المواطنة الذي انتهى سريانه في تموز الماضي، كما فعلت في منتصف السنة الأخيرة. أعادت القاضية دفنه براك – ايرز قرار التماس إداري إلى المحكمة المركزية بأمر مؤقت، كانت منظمات حقوق إنسان قدمته من أجل إعطاء المواطنة لـ 27 فلسطينياً، ولم تتخذ أي موقف في مسألة الاعتبارات التي يجب أن توجه هذا القرار.

بتعليمات من الوزيرة اييلت شكيد، تعيق الوزارة، منذ انتهاء سريان القانون، معالجة الطلبات التي تم تقديمها لها طبقاً للوضع القانوني الذي كان سائداً في فترة القانون من العام 2003. وكتبت براك – ايرز بأن “على الدولة العمل في إطار القانون القائم، وهي غير مخولة بمواصلة العمل حسب قانون الطوارئ أو طبقاً للإجراءات التي انبثقت عنه طالما لم يعد هذا القانون ساري المفعول”.

“لا شك أن الوضع الحالي استثنائي جداً”، كتبت القاضية براك – ايرز. “عملت الدولة لسنوات طويلة طبقاً لترتيبات معينة، لكن القانون لم يعد ساري المفعول. وقواعد القضاء الإداري لم تعد تسمح بالعمل طبقاً لها”. ترأس الهيئة القضائية القاضي عوزي فولغمان، وكان القاضي إسحق عميت عضواً فيها أيضاً.

تم سن الحظر على لم شمل العائلات كتعليمات طوارئ في فترة الانتفاضة الثانية، ومنذ ذلك الحين يمدد سنوياً. وفي تموز الماضي، لم ينجح الائتلاف في تحقيق أغلبية لتمديده. في موازاة إعاقة معالجة الطلبات، تقود الوزيرة شكيد محاولة لسن القانون من جديد. صوتت اللجنة الوزارية في هذا الأسبوع للتشريع مع الدفع قدماً بالقانون الجديد، لكن وبسبب معارضة حزبي “ميرتس” و”راعم”، لم ليس مؤكداً حصوله على الأغلبية في الكنيست. في الأسبوع الماضي، قالت شكيد للمحكمة العليا بأن إجراءات التشريع ستستكمل خلال شهر.

استهدف القانون منع إعطاء مكانة لفلسطينيين متزوجين من إسرائيليين، ونص على أنهم سيحصلون على تصريح مكوث مؤقت في إسرائيل على أكثر تقدير، وأن الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة أو الفلسطينيات اللواتي يقل أعمارهن عن 25 سنة لا يمكنهم أبداً تقديم طلبات للم شمل العائلات. وما دامت هذه التعليمات سارية المفعول، فكل طلب تم تقديمه لوزارة الداخلية يرفض تلقائياً، إلا إذا قررت وزيرة الداخلية غير ذلك. الآن، من شأن كل طلب أن يوافق عليه تلقائياً في ظل غياب تدخل الوزيرة، إلا إذا أشار الشاباك إلى وجود مانع أمني لإعطاء هذه المكانة.

بصورة رسمية، تدعي الدولة أن القيود نابعة من اعتبارات أمنية، وأنها استهدفت منع التورط في الإرهاب لفلسطينيين سيحصلون على المواطنة. ولكن جهات إسرائيلية رفيعة اعترفت بشكل علني أن اعتبارات ديمغرافية تقف من وراء هذه الاعتبارات.

في النقاش الذي جرى الشهر الماضي لملف آخر بقي سرياً، انتقد فولغمان سياسة الوزارة وقال: “هذا مضحك، رأينا أن كنيست إسرائيل قررت عدم تمديد القانون. ومن الواضح أن محاولة الحفاظ على نظام القانون دون أن يكون هذا القانون قائماً محاولة فاشلة. لا يوجد قانون، فحول ماذا نتناقش؟”.

رداً على ذلك، قالت المنظمات التي قدمت الالتماس (جمعية حقوق الإنسان “موكيد” للدفاع عن الفرد، و”جمعية أطباء من أجل حقوق الإنسان”) بأن “المحكمة العليا أوضحت أنه لا يمكن مواصلة العمل حسب قانون انتهى سريانه والاحتفاظ بالعائلات كرهائن لمبادرات تشريع للوزيرة شكيد. يجب على وزيرة الداخلية العمل حسب القانون الذي يسري على جميع طالبي المكانة في إسرائيل”. حكم القضاة بنفقات المحكمة، 5 آلاف شيكل، لصالح مقدمي الالتماس.

بقلمبار بيلغ وحن معنيت

 هآرتس 12/1/2022

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية