القدس- عبد الرؤوف أرناؤوط:
فشل البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، الثلاثاء، في تمديد العمل بقانون “المواطنة” المؤقت، بعد تعادل الأصوات المؤيدة والمعارضة بواقع 59 صوتاً لكلّ منهما.
وبات القانون، الذي يُعرف بـ”قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية”، لاغياً، بعد فشل الحكومة، برئاسة نفتالي بينيت، في تجنيد الأغلبية المطلوبة لتمديده.
وتعاني آلاف العائلات الفلسطينية على مدى العقدين الماضيين، من القانون، حيث يُجبر بموجبه أفرادها على العيش منفصلين بين الأراضي الفلسطينية وإسرائيل، ويتهددهم التهجير في حال السفر، والملاحقة والإبعاد في حال بقائهم داخل إسرائيل.
ففي 31 يوليو/تموز 2003، سنّ الكنيست قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل (بشكل مؤقت)، ومنذ ذلك الحين يجري تمديده سنوياً.
وبرغم إسقاطه، إلا أن وزيرة الداخلية إيليت شاكيد، تعهدت في حديث لهيئة البث العبرية، الأربعاء، بإعادة طرح القانون للتصويت بالكنيست في الأسابيع القليلة المقبلة.
وسبق لشاكيد أن صرّحت بأنها لن توافق من موقعها كوزيرة للداخلية، على طلبات لم شمل العائلات الفلسطينية.
ما هو قانون “المواطنة – منع لم الشمل”؟
سُنّ القانون إبان الانتفاضة الفلسطينية الثانية “انتفاضة الأقصى” عام 2000، بتوصية من الأوساط الأمنية؛ لمعاقبة الفلسطينيين من أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة، الذين يحملون الهوية (الجنسية) الإسرائيلية؛ بدعوى مشاركتهم بالانتفاضة.
ويقول المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل “عدالة”، إن القانون يحظر منح أي جنسية أو مواطنة لفلسطينيين من المناطق التي احتلتها اسرائيل عام 1967 (الضفة الغربية وقطاع غزة)، المتزوجين من مواطني إسرائيل”.
وبحسب تقرير للمركز، فإن ذلك “يمس بآلاف العائلات العربية المكونة من عشرات آلاف الأفراد”.
وبرغم سنّ القانون عام 2003، إلا أن تطبيقه بدأ فعلياً قبل ذلك بسنوات، عبر سياسة انتهجتها الحكومة، بوقف التعامل مع طلبات لم الشمل للعائلات الفلسطينية، دون الاستناد إلى قانون.
ولفت التقرير إلى أن الكنيست الإسرائيلي مدّد سريان مفعول القانون مرات عديدة، برغم أنه سُنّ بالأصل كقانون مؤقت لسنة واحدة فقط”.
وأوضح المركز أنه قدّم، في مايو/ أيار 2005، التماساً لدى المحكمة الإسرائيلية العليا ضد القانون، إلا أنه قوبل بالرفض بأغلبية 4 قضاة من أصل 5.
وأضاف: “بذلك تكون المحكمة قد صادقت عمليا على أكثر التشريعات الإسرائيلية عنصرية”.
يُذكر أنه في عام 2007، تم تشديد قانون منع لم الشمل، عبر إدخال بعض الإضافات، حيث صادق الكنيست على قانون جديد يُشدد الحظر المفروض على لم الشمل للعائلات التي يكون أحد الزوجين فيها فلسطينياً من الأراضي المحتلة عام 1967.
كما أضاف القانون الجديد إجراءات أكثر صرامة على لم الشمل، شملت كون أحد الزوجين من سكان أو مواطني البلدان المُعرفة وفق القانون الإسرائيلي بـ”دول معادية”، وهي: لبنان، سوريا، العراق، وإيران.
وعام 2008، أُضيف للقانون قرار للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغّر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت”، تضمن فرض قيود جديدة متعلقة بسكان قطاع غزة.
ترسيخ الأغلبية اليهودية
على الرغم من التبريرات الأمنية لهذا القانون، إلا أن وزير الخارجية يائير لابيد كشف عن الدوافع الأساسية له، والمتمثلة في ضمان الأغلبية اليهودية لسكان إسرائيل.
وكتب لابيد، في تغريدة على حسابه في تويتر، الإثنين: “لا داعي للاختباء من جوهر هذا القانون، إنه إحدى الأدوات المصممة لضمان الأغلبية اليهودية في دولة إسرائيل”.
وأضاف لابيد: “إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وهدفنا أن تكون لدينا أغلبية يهودية. بالإضافة إلى ذلك، للقانون أهمية أمنية”.
وأوضح أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي، “قدّم معطيات تفيد بأنه بدون تمرير هذا القانون اليوم، سيكون هناك ضرر مادي على أمن إسرائيل”.
ماذا بعد؟
تسود ترجيحاتٌ بأن تستغل المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والإسرائيلية، وقف القانون، من أجل المتابعة القانونية للحصول على طلبات لم شمل لموكليها من الفلسطينيين.
وقال مركز “عدالة”: “نأمل متابعة ملفات وطلبات لم الشمل الفلسطيني بموضوعية ومهنية بعد إسقاط قانون المواطنة، وحصول الفلسطينيين على كافة حقوقهم العائلية”.
واعتبر أن تلك الحقوق بمثابة “حقوق أساسية”، مؤكداً أنه مستمر في متابعة قضية لم الشمل عن كثب؛ للتأكد من عدم وجود أو خلق طريقة أخرى تحول دون تحقيقه.
(الأناضول)