قرار إسرائيلي جديد اتخذه المستشار القضائي لحكومة نتنياهو يُعزز اعتبار جدار العزل العنصري على أنه الحدود الحقيقية للقدس

حجم الخط
0

الناصرة ـ ‘القدس العربي’ من زهير أندراوس: قالت صحيفة ‘هآرتس’ العبرية الجمعة إن القرار الذي أصدره المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، يهودا فينشطاين، يعزز اعتبار جدار العزل العنصري على أنه حدود حقيقية للقدس، وينص القرار الذكور على عدم المس بحقوق السكان الفلسطينيين في القدس الذين يحملون البطاقات الشخصية الزرقاء بالرغم من كونهم خارج منطقة نفوذ بلدية القدس، ولكن بشرط أن يكون سكناهم في الجانب الغربي لجدار الفصل، على حد تعبيره.
ولفتت ‘هآرتس’ العبرية إلى أنه في غالبية الأماكن فإن جدار الفصل يحاذي الحدود البلدية للقدس، أيْ حدود بلدية الاحتلال، التي تم وضعها بعد احتلالها وتوحيدها بعد عدوان حزيران (يونيو) من العام 1967، باعتبارها العاصمة الأبدية للشعب اليهودي، كما يقول أقطاب دولة الاحتلال، كما تبين، وفق ما أوردته الصحيفة العبرية، إنه في عدد من المناطق فإن هذه المحاذاة غير قائمة، وبالتالي نشأ وضع يعيش فيه عشرات آلاف الفلسطينيين في حدود بلدية الاحتلال، ولكن وراء جدار العزل العنصري، الأمر الذي أضر كثيرا بحياتهم اليومية وبجودة الخدمات التي يتلقونها من البلدية.
وساقت الصحيفة قائلةً إنه في مواقع أخرى، مثل صور باهر وضاحية البريد، نشأ وضع معاكس حيث تبقت مناطق خارج حدود بلدية الاحتلال، ولكنها في الجانب الإسرائيلي من جدار العزل العنصري، لافتةً إلى أنه وفق القانون الإسرائيلي فإن الفلسطيني الذي انتقل للسكن خارج حدود القدس يفقد حق الإقامة ويفقد حقوقه في مخصصات التأمين الوطني.
وفي حالات كثيرة أوقف التأمين الوطني دفع مخصصات لفلسطينيين فقط لكونهم انتقلوا للعيش على بعد أمتار معدودة من حدود بلدية الاحتلال، علاوة على ذلك، فإنه في عدد من الحالات فإن خط الحدود قسم البيت نفسه واضطرت المحاكم الإسرائيلية للبت فيما إذا كانت غرفة النوم والصالون تقعان في القدس أو خارجها.
وأضافت الصحيفة العبرية قائلةً إنه في العام الأخير قام رئيس بلدية الاحتلال نير بركات ببلورة مخطط عرض على رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، وعلى الجيش الإسرائيلي، وبموجبه يتم تغيير الوضع على الأرض بحيث يرتفع مدى ملائمة مسار جدار الفصل مع حدود بلدية الاحتلال. وبحسب رئيس بلدية الاحتلال فإن البلدية لا تستطيع توفير الخدمات المطلوبة في الجانب الثاني من الجدار، وعليه يجب تحويله إلى مسؤولية ما يسمى بالإدارة المدنية، في الضفة الغربية المحتلة.
وفي المقابل، يوافق رئيس بلدية الاحتلال على توفير الخدمات للفلسطينيين الذين لا يعتبرون مقيمين ممن تبقوا في الجانب الإسرائيلي من الجدار. وشددت الصحيفة العبرية في هذا السياق على أن المخطط قد رُفض، وأنه من الجائز الافتراض بأن ذلك يعود لدلالاته السياسية، على حد تعبيرها.
وتابعت الصحيفة أنه في أعقاب عدة دعاوى قدمت من قبل فلسطينيين ضد مؤسسة التأمين الوطني بطلب استعادة حقوقهم لكونهم يقيمون في الجانب الإسرائيلي من الجدار، فإن القضية وصلت إلى طاولة المستشار القضائي للحكومة المحامي فينشطاين.
ولفتت الصحيفة العبرية في هذا السياق إلى أنه في وثيقة رسمية قام بتقديمها مؤسسة التأمين الوطني إلى المحكمة اللوائية للعمل في القدس الغربية، على ضوء تعليمات المستشار القضائي للحكومة، فقد تقرر وضع تعريف جديد لما يسمى منطقة خاصة، وهي المنطقة التي تقع بين ما يُطلق عليها حدود بلدية الاحتلال وبين جدار العزل العنصري، وبحسب الوثيقة عينها، قالت (هآرتس) العبرية إن المؤسسة تُوافق على اعتبار من يسكن في هذه المنطقة على أنه مقيم في إسرائيل ولا يتم سحب حقوقه، طالما بقي الوضع القضائي والسياسي على ما هو عليه اليوم.
على صلة، قال أستاذ القانون الدولي الدكتور حنا عيسى إن آخر إحصائية صادرة عن سلطات الاحتلال بينت أن إسرائيل سحبت الإقامة الدائمة من 14087 مقدسيا خلال الفترة من 1967-2011. وعقب عيسى على مصادقة الحكومة الإسرائيلية خلال جلستها الأسبوعية الأحد الماضي على تمديد سريان قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية لعام آخر، أنه عند احتلال القدس الشرقية عام 1967 لم يُمنح سكانها لجنسية، وإنما منحوا الإقامة الدائمة، وبعد إحصاء سكاني حُرم كثير من المقدسيين حقوقهم وصلاتهم العائلية واعتبروا في عداد ‘الغائبين’، حيث إنهم لم يكونوا في القدس حينها. وتعني الجنسية في إسرائيل كامل الحقوق الاجتماعية والسياسية بما في ذلك حق الترشح لعضوية الكنيست، والتصويت في الانتخابات العامة إضافة إلى حق الحصول على المخصصات الاجتماعية ومن أهمها التأمين الصحي، غير أن المواطن (حامل الجنسية) يستطيع العيش في أي مكان في العالم دون أن يفقد حقه في العودة إلى إسرائيل في أي وقت. لكن ‘المقيم الدائم’ لا يملك تلك الحقوق السياسية ويبقى ملزماً بإثبات سكنه في القدس أو داخل إسرائيل قبل الحصول على أي حق من الحقوق التي تقدمها مؤسسة التأمين الوطني مثل التأمين الصحي، ومخصصات الأولاد، والتقاعد، وتعويضات البطالة وغيرها أو تلقي خدمات من وزارة الداخلية الإسرائيلية مثل استصدار بطاقات الهوية، ووثائق السفر، وتسجيل الزواج والأولاد ووفاة الزوج أو الزوجة وغيرها وفق ما بين عيسى. ويُخول وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحية إلغاء ‘الإقامة الدائمة’ طبقا لبند (11a) في أنظمة الدخول إلى إسرائيل التي تنص تحديدا على إمكانية إلغاء ‘الإقامة الدائمة’ في حالات محددة منها مغادرة البلاد لمدة سبع سنوات أو أكثر، أو الحصول على إقامة دائمة خارج البلاد، أو الحصول على المواطنة في دولة أخرى عبر التجنس. وأوضح عيسى الحكومات المتعاقبة في دولة الاحتلال قامت بتطبيق هذا البند من القانون المذكور بهدف تفريغ القدس من سكانها الفلسطينيين، على حد تعبيره.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية