مصر: مجلس الشورى يقر تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية ويحيله للدستورية
16 - يونيو - 2013
حجم الخط
0
القاهرة – أ ش أ: وافق مجلس الشورى في جلسته العامة المنعقدة امس على التعديلات التي ادخلت على مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية بعد إعمال مقتضى الملاحظات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا على هذا المشروع. وقال الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى ‘وافق المجلس على إعمال قرار المحكمة الدستورية العليا على النحو المبين، ويعاد مشروع القانون إلى المحكمة الدستورية لتقرير مدى مطابقته بعد تعديله لما قررته المحكمة’. وقد أوضح فهمي في بداية الجلسة أن المواد التي تم تعديلها بما يتوافق مع مقتضى ملاحظات المحكمة الدستورية العليا دون أية إضافة أو حذف لن يتم طرحها للتصويت على المجلس وستكون في محل الموافق عليها. وأعرب الدكتور المستشار حاتم بجاتو وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية عن شكره للمجلس لقراره إحالة مشروع القانون بعد التعديل للمحكمة الدستورية العليا. وأكد أن قرار المجلس بإحالة مشروع القانون للدستورية يعد صورة متميزة للتعاون بين السلطة التشريعية والقضائية بما يخدم مصلحة هذا البلد. وعرض النائب صبحي صالح عضو مقرر الموضوع تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بشأن تنفيذ مقتضى قرار المحكمة الدستورية العليا في شأن ما انتهت إليه المحكمة بعد إعمال رقابتها القضائية السابقة على مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وقال صالح إن ملاحظات المحكمة الدستورية العليا تضمنت السماح بتصويت العسكريين في الانتخابات والاستفتاءات، وذلك بحذف الفقرة الأخيرة من المادة الأولى بالقانون والتي كانت تعفى من المشاركة بالانتخابات والاستفتاءات، كل من ضباط و أفراد القوات المسلحة الرئيسية و الفرعية و الإضافية و ضباط و أفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة. وأضاف أن اللجنة الدستورية والتشريعية أدخلت فقرة مستحدثة على نص المادة (18) لإرجاء تصويت العسكريين إلى عام 2020، لتنص على أنه استثناء من القيد التلقائى بقاعدة بيانات الناخبين، يكون قيد ضباط و أفراد القوات المسلحة الرئيسية و الفرعية والإضافية وضباط وأفراد هيئة الشرطة، بالتنسيق مع الجهات المختصة بالقوات المسلحة وهيئة الشرطة، ووفقا للضوابط و الإجراءات التي تضمن سرية البيانات المتعلقة بعملهم والحفاظ على الأمن القومي المصري، و يجب أن يتم قيد هؤلاء بقاعدة بيانات الناخبين قبل الأول من يوليو 2020. وأشار صالح إلى أن ملاحظات المحكمة الدستورية العليا حول المادة العاشرة تضمنت ضرورة العودة إلى حظر استخدام الشعارات أو الرموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية ذات طابع دينى أو عقائدى، و قد أضافت اللجنة التشريعية إلى الحظر كلمة ‘غيرها’ لتنص على حظر الشعارات أو الرموز الدينية أو غيرها متى كانت من شأنها تهديد الوحدة الوطنية أو الإساءة إليها، كما تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بين المواطنين بسبب الدين، أو الجنس، أو الأصل. ولفت صالح إلى أن المحكمة الدستورية رأت ضرورة توحيد عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية فى القانون، و أدخلت اللجنة التشريعية تعديلا للمعاقبة على الدعاية الدينية بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر و بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه و لا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بدلا من الغرامة والحبس الوجوبى فى القانون الذى سبق لمجلس الشورى إصداره. ونوه إلى أن الملاحظات تضمنت كذلك ضرورة عدم قصر اقتراع المصريين بالخارج عبر البريد،، وكذلك ضرورة عدم تفويض اللجنة العليا للانتخابات بوضع القواعد والشروط والضوابط الانتخابية، مع ضرورة أن يعهد بذلك إلى السلطة التشريعية طبقا للدستور، وبناء على ذلك أدخلت اللجنة التشريعية تعديلا ليتم الاقتراع تحت الإشراف القضائي الكامل باللجان الفرعية الكائنة بمقار البعثات الدبلوماسية خارج مصر، مع جواز التصويت بالبريد المسجل. كما أدخلت اللجنة تعديلا يسمح بحضور المندوبين و وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني للانتخابات بالخارج أسوة بالداخل، و كذلك اتباع الإجراءات الواردة بالقانون على حفظ الصناديق بعد انتهاء التصويت اليومي و الفرز. وبالنسبة لملاحظة المحكمة الدستورية على المادة(31) و التى قررت خلالها أن يناط للجنة العليا للانتخابات وحدها إدارة العملية الانتخابية و ليس رئيس الجمهورية، أوضح صالح أن اللجنة التشريعية أدخلت تعديلا وضبطا في النص بالتوافق مع الحكومة يتضمن أن يعين ميعاد الانتخابات بقرار من اللجنة العليا للانتخابات، ويكون إصدار القرار قبل الميعاد المحدد لإجراء الانتخابات بستين يوما على الأقل، وأن يعين ميعاد الاستفتاء في حالة حل مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية مع مراعاة المواعيد المنصوص عليها في الدستور. كما يجوز فى حالة الضرورة، بقرار من رئيس الجمهورية أو اللجنة العليا للانتخابات، بحسب الأحوال، تأجيل الميعاد المحدد لإجراء الاستفتاء أو الانتخابات العامة أو إحدى مراحلها أو انتخابات بعض الدوائر الانتخابية، ويصدر القرار دون التقيد بالميعاد المنصوص عليه في الفقرة الأولى.