هيئة الانتخابات التونسية تعلن روزنامة الانتخابات الرئاسية … والمعارضة تستعين بالقضاء للطعن في شروط المشاركة فيها

حسن سلمان
حجم الخط
0

تونس – «القدس العربي»: أعلن رئيس هيئة الانتخابات التونسية، فاروق بوعسكر، روزنامة (مواعيد) الانتخابات الرئاسية، في وقت أكدت فيه هيئة الدفاع عن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، أنها ستتجه للقضاء للقيام بالطعن في الشروط التي حددتها الهيئة للمشاركة في الانتخابات.
وأكد، خلال ندوة صحافية مساء الخميس، أن “الانتخابات الرئاسية ستجرى في الداخل يوم 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2024 حسب أمر دعوة الناخبين الصادر عن رئيس الجمھورية قيس سعيد. أما في الخارج فستعقد أيام 4 و5 و6 أكتوبر 2024، وسيتم اعتماد التسجيل الآلي للناخبين بالداخل والخارج لكل من يبلغ سنه 18 سنة يوم 5 أكتوبر”.
كما أشار إلى أن “فتح المجال لتحيين مراكز الاقتراع والتسجيل سيكون ابتداء من يوم 8 يوليو/ تموز إلى غاية 22 يوليو/ تموز 2024، وستفتح هيئة الانتخابات باب قبول الترشحات يوم 29 يوليو/ تموز 2024 على الساعة الثامنة صباحاً حتى يوم 6 آب/ أغسطس 2024 على الساعة السادسة مساء”.
ولفت بوعسكر إلى أن “الحملة الانتخابية ستنطلق يوم 14 أيلول/ سبتمبر 2024 حتى يوم 4 أكتوبر 2024 منتصف الليل، كما تنطلق الحملة في الخارج يوم 12 سبتمبر 2024 وحتى يوم 2 أكتوبر 2024. والإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية سيكون يوم 9 أكتوبر 2024 والإعلان عن النتائج النهائيسة يوم 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، مشيراً إلى أن تنظيم دورة ثانية، إن وجدت، بين المترشحين الحاصلين على أكثر عدد من الأصوات، سيكون خلال الأسبوعين المواليين للإعلان عن النتائج النهائية”.

موانع الترشح

من جهة أخرى، أنّ “هيئة الانتخابات عندما تضع قواعد لا تنظر إلى حالات خاصّة، بل تضع قواعد عامّة ومجرّدة تنطبق على الجميع، وكلّ مترشح، مهما كانت صفته، إذا استجاب للشروط المطلوبة وأدلى بالوثائق كاملة وتزكياته سليمة، فإنّ ترشّحه سيقبل بالضّرورة. وكلّ مترشّح يكون منقوص الوثائق أو يقدّم تزكيات غير سليمة أو لا تتوفر فيه الشروط اللازمة سيتم رفض ترشّحه”، مشيراً إلى أنّ “المسائل الإجرائية الشّكلية على غرار التعريف بالإمضاء موجودة منذ 2014 ومنظّمة بالقوانين التونسية وأيّ إخلال شكلي في تقديم الترشح سيرفض بالضّرورة”. وأوضح أن “القرار الترتيبي 18 لسنة 2014 تم تعديله عام 2024 ليتلاءم مع الدّستور في ثلاث نقاط وهي السّن والحقوق المدنيّة والسياسية والجنسية، فضلاً عن إضافة فصلين جديدين في القانون الانتخابي وفق المرسوم 55 لسنة 2022 وهما الفصلان 161 و163 واللذّان ينصّان على موانع جديدة للترشّح وهي كلّ من سلّط عليه حكم يتعلّق بتقديم عطايا نقديّة أو عينيّة للنّاخبين (رشوة النّاخبين) يحرم من الترشح لمدّة تصل إلى عشر سنوات وكلّ من سلّط عليه حكم في التمويل الأجنبي ومجهول المصدر طبق الفصل 163 يحرم من الترشح مدى الحياة”.
وأضاف أن “الوثائق الإدارية التي تثبت نقاوة السوابق العدليّة في هذه الأحكام هي البطاقة عدد 3 ولذلك اشترطتها الهيئة. وبيّن أن البطاقة عدد 3 كانت موجودة كشرط للترشح في القانون الانتخابي منذ سنة 2022 عندما أجري الاستفتاء والانتخابات التشريعية والمحلية، وبالتالي فإنه من حيث المنطق لا يمكن أن تكون موجودة في انتخابات محلية وتشريعية ولا يقع اشتراطها في الانتخابات الرئاسية، معتبراً أنّها “وثيقة محورية”، مشيراً إلى أنّ المجتمع المدني والأحزاب كانوا يلومون الهيئة على عدم اشتراطها والآن أصبحوا يستغربون ذلك”.
فيما أكد كريم كريفة، عضو هيئة الدفاع عن عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر توفر كل الشروط في موسي للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، مستغرباً “فرض هيئة الانتخابات إدلاء المرشحين ببطاقة السوابق العدلية المتعارف عليها ببطاقة عدد 3، التي تمسكها وزارة الداخلية تحت إشراف السلطة التنفيذية. وما جدوى طلب هذه الورقة؟”.
وأضاف، في ندوة صحافية، الجمعة: “طلب البطاقة عدد 3 لم ينص عليه دستور 2022، بل جاء في القرار الترتيبي لهيئة الانتخابات، وهيئة الدفاع عن موسي ستبحث في هذا الشرط وتقوم بتقديم الطعن فيه لأنه شرط جديد”، منتقداً الشرط الثاني المتعلق بضرورة التعريف بالإمضاء (لدى البلدية) في طلبات الترشح للرئاسية لدى سلطة إدارية.
وتوجه بسؤال لهيئة الانتخابات حول “وضعية عبير موسي وكيف ستقوم بالتعريف بالإمضاء بمطلب الترشح في إطار مبدأ الحياد والمساواة؟ وهل سيتم السماح لضابط الحالية المدنية بالتنقل إلى السجن أم سيتم إخراجها مؤقتاً لممارسة هذا الحق؟”.

شروط الترشح

وأكد كريفة أن موسي “ما زالت مسجلة بالسجل الانتخابي ولم يتم شطب اسمها وهو ما يضمن حقها السياسي والمدني مع توفر شروط الترشح التي وضعتها هيئة الانتخابات فيها”، مشيراً إلى أن “الحزب تقدم لدى قاضي التحقيق المكلف بقضية عبير موسي للإذن لأحد عدول الإشهاد وتحرير حجة عادلة في إسناد توكيل للأمور الإدارية والخاصة بعبير موسي إلا أنه رفض شفاهياً تمكينه من ذلك دون قرار كتابي”.
وأضاف: “هيئة الدفاع ستقدم ملف ترشح رئيسة الحزب كاملاً بالتزكيات وغيرها رسمياً إلى هيئة الانتخابات، معتبراً أن رفضها قبول مطلب الترشح سيكون لعدم توفر شروط السلطة فقط لا شروط الترشح موجهاً طلباً إلى هيئة الانتخابات للعمل على الحياد والمساواة وضمان حقوق كل مواطن له صفة ناخب وتتوفر فيه الشروط في الترشح”، مؤكداً “فراغ كل ملفات القضايا السبع المتعلقة برئيسة الحزب من أي جريمة”.
فيما اعتبرت ألفة الحامدي، رئيسة حزب الجمهورية الثالثة، أن “التشريع لشروط جديدة في الانتخابات الرئاسية من خلال استعمال الأوامر الترتيبية وبتجاوز ومعارضة القانون الانتخابي الساري المفعول، هو سابقة خطيرة في تاريخ دولة القانون في تونس مفادها استعمال هيكل من هياكل الدولة الأوامر الترتيبية لتجاوز القانون وللتشريع خارج إطار البرلمان والقانون وهو ما يتنافى وجوباً مع هيئة الدولة التونسية كدولة قانون ومؤسسات. ويؤسس هذا العمل لتغيير هيئة الدولة التونسية من دولة قانون ومؤسسات الدولة التعليمات الفردية الأحادية او ما يُعبّر عنه بـ”دولة الرئيس” ولدولة التراتيب التي لا سند مؤسساتياً أو قانونياً لها وفي القيام بذلك محاولة تغيير صريح لهيئة الدولة التونسية”.
وأضافت، في بيان على موقع فيسبوك: “يعتبر تجاوز السيد قيس سعيد وهيئة الانتخابات القانون الانتخابي واستعمال التراتيب للتشريع لقانون أساسي جديد تجاوزاً منهم لدستور 2022 وخاصة الفصلين 65 و75 اللذين ينصّان على أنه لا مجال لتغيير القانون الانتخابي دون إصدار قانون أساسي جديد ودون المرور بالبرلمان التونسي. وعليه، يتناقض قيس سعيد وهيئة الانتخابات مع الدستور نفسه الذين يدعّون تطبيقه في السنّ لشروط جديدة وهو ما يؤكّد عبثيّة السلطة السياسية الحالية وعدم احتكامها لا للقانون ولا حتّى للدستور الذي كتبته بمفردها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية