وزير عراقي سابق معلقا على دعوة تعديل الدستور: الكرة في ملعب السياسيين

مشرق ريسان
حجم الخط
0

بغداد ـ «القدس العربي»: علق السياسي العراقي والوزير الأسبق، باقر الزبيدي على دعوة رئيس مجلس القضاء الأعلى الاتحادي، فائق زيدان، بوجوب إجراء تعديلات في الدستور، بالقول، إن الكرة الآن في ملعب الكتل السياسية.
وقال، في بيان صحافي، أمس، إن ما كتبه زيدان «حول أسباب الانسداد السياسي وضرورة تعديل بعض مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية، هو ما طالبنا به منذ مدة، وهو الحل الوحيد لضمان عدم تكرار الأزمة الراهنة».
وأوضح أن «القضاء خرج بالقول الفصل والكرة الآن في ملعب الكتل السياسية من أجل تثبيت ما جاء في إيضاح القضاء» لافتاً إلى أن «بعد هذا الإيضاح الكامل والوافي لم تعد هناك أي ضرورة للمزيد من النقاشات والاجتماعات والمبادرات، ولا يجب إضاعة المزيد من الوقت، بل يجب أن يكون هناك اجتماع موسع لمناقشة تطبيق الخطوات اللازمة للتعديل الدستوري».
ورأى أن، «الحل ينطلق من القانون الذي بدونه لن يكون هناك شكل لأي عملية سياسية حقيقية، كما أن التعديلات الدستورية سوف تكون هي البداية الحقيقية للعملية السياسية الجديدة» داعياً إلى وجوب أن «يكون هناك تخطيط لإقامة استفتاء شعبي عام على خطوات تعديل الدستور حتى ينال الشرعية».
وشدد على ضرورة «تضمين بنود جديدة تخص خرق المدد الدستورية والخطوات التي يجب أن تترتب على من يقوم بخرقها ووضع بدائل فورية في حال تم خرق المدد الدستورية» لافتاً إلى أن «تصريحات هرم السلطة القضائية، جاءت لتطمين الشارع العراقي المتوجس والمترقب لما يمكن أن يحدث بعد زيارة الأربعين، وهي أول خطوات حلحلة الأزمة».
وزاد: «توقيت ما جاء به القضاء مهماً وهو يأتي في وقت حساس من عمر العملية السياسية والديمقراطية» منوهاً إلى أن «على عقلاء القوم التحرك بسرعة وإبعاد كل من يرغب ببقاء الأزمة وطرح الحل الجامع وفق رؤية القانون الذي يرغب كل عراقي أن يعيش تحت ظلاله العادلة».
وأقر زيدان، بوجوب إجراء تعديلات في الدستور العراقي، تشميل مواداً دستورية وصفها أنها «تعرقل» تشكيل السلطات العراقية، وإنها كانت سبباً في «الانسداد السياسي» الذي يسود المشهد في العراق، في ظل استمرار الأزمة بين التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، و«الإطار التنسيقي» الشيعي.
وقال، في مقال نشره الموقع الرسمي للمجلس، تحدّث فيه عن قرار المحكمة الاتحادية الأخير، القاضي بردّ دعوى حلّ البرلمان، مبيناً أن «القاضي مثله مثل أي مواطن في المجتمع يشخص الخطأ أو سلبية ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية، ويعاني من أثرها السلبي، باعتباره جزءاً من المجتمع، لكن معاناته هذه تكون بدرجة أكبر لأنه يجد نفسه عاجزا عن ممارسة دوره كقاضٍ لمعالجة هذا الخطأ ومساءلة مرتكبه باعتبار أن ذلك من صميم واجباته كقاضٍ».
ورأى أن «هذا العجز سببه عدم وجود نص دستوري إزاء الخرق الدستوري أو عدم وجود نص قانوني إزاء الفعل الذي يعتقد البعض أنه فعل يجب مساءلة مرتكبه ذلك أن القاضي مقيد بالقاعدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (19/ ثانيا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على (لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص) كذلك القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة (1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل التي تنص على (لا عقاب على فعل أو امتناع إلا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت اقترافه)».
وأشار إلى أن «الخروقات الدستورية أو الأفعال غير المقبولة اجتماعيا وأخلاقيا لا يمكن للقاضي مساءلة مرتكبها، سواء مؤسسات أو أفراد إلا بوجود نص صريح يعاقب عليها وفق الشروط القانونية التي ينظمها النص الدستوري او القانوني، ومثال على ذلك أن القضاء يدرك تماما الآثار السلبية للخروقات الدستورية التي حصلت بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الأول / أكتوبر سنة 2021 المتمثلة بعدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل السلطة التنفيذية بشقيها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء حسب نص المادة (66) من الدستور، ورغم وضوح هذا الخرق الدستوري إلا أن القضاء لم يكن قادرا على معالجة هذا الخرق أو مساءلة مرتكبيه بسبب عدم وجود نص دستوري، يجيز له ذلك».
وأضاف: «هذا ما لمسناه جليا في قرار المحكمة الاتحادية العليا العدد 132 وموحداتها 17 دعوى/اتحادية/2022 الصادر بتاريخ 7 /9 /2022 بخصوص دعوى طلب حل مجلس النواب، إذ رغم أن القضاء يتفق مع المدعي في تلك الدعوى واقعيا بوجود خروقات دستورية مرتكبة من قبل مجلس النواب، وشخص تلك الخروقات بشكل واضح إلا أن القضاء الدستوري رد الدعوى بطلب حل مجلس النواب لأن جزاء هذا الخرق (حل المجلس) أوكلته المادة (64) من الدستور إلى مجلس النواب ذاته أن يحل المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أما بناء على طلب من ثلث أعضائه أو طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية».
وزاد: «كذلك بررت المحكمة الاتحادية قرارها – وهي على صواب في ذلك – أن اختصاصاتها محددة دستوريا بموجب المادة (93) ولا يوجد بينها صلاحية حل مجلس النواب، وإزاء وضوح هذا النص فلا داعي للاجتهاد بخلاف ما ورد فيه».
ورأى أن «هذه الحالة وغيرها توجب إعادة النظر بصياغة مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية والتي سببت حالة الانسداد السياسي وما رافقها من أحداث مؤسفة، بأن يتم النص على جزاء مخالفة أي نص دستوري بنفس النص بصياغة واضحة غير قابلة للاجتهاد أو التأويل».
وحسب رأي المحكمة الاتحادية فإن «دستور ‏جمهورية العراق لعام 2005 قد ‏رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب ‏وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) ‏منه».‏
وتنص المادة (64) من الدستور العراقي على أن «حل مجلس النواب ‏يتم ‏بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناء على طلب من ثلث اعضائه، أو ‏طلب ‏من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية».‏
وأكدت المحكمة أن «اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب ‏المادة ‏‏(93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا ‏وليست ‏من ضمنها حل البرلمان» مبيّنة أن «دستور جمهورية العراق لعام ‏‏2005 لم ‏يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان، ولذلك فلا مجال لتطبيق ‏نظرية الإغفال ‏الدستوري».‏

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إشترك في قائمتنا البريدية