بيروت ـ «القدس العربي» ـ من سعد الياس: أثار خبر وفاة شابة عراقية اردنية في إحدى عيادات التجميل التابعة للدكتور نادر صعب بلبلة حول ضرورة تنظيم عمليات التجميل التي تجري في لبنان من دون أن تؤثر على ما عُرف اخيراً بالسياحة العلاجية.
فقد دخلت الشابة فرح قصاب وعمرها 33 عاماً الى إحدى عيادات التجميل لإجراء عملية شفط دهون مقابل مبلغ 50 ألف دولار لكنها خرجت من العيادة جثة بسبب توقف القلب ما اضطر الجسم الطبي الى إخراج والدتها من العيادة من دون إعلامها بما حصل. وفي وقت لاحق نقلت الشابة العراقية الى مستشفى سيدة لبنان في جونية في محاولة لإنعاشها إلا أن الطبيب المختص أكد أنها وصلت متوفية. واستغرب والد الفتاة كما ورد في تقرير تلفزيوني أن يُقال له إن ابنته توفيت نتيجة جلطة وهي فتاة رياضية.
وفيما ينتظر الجميع نتيجة التحقيق الطبي، أفيد بأن المجلس التأديبي لنقابة الأطباء سبق أن شطب اسم الطبيب نادر صعب، لمدة ستة أشهر في العام 2012 ومنعه القضاء من مزاولة المهنة لمدة شهرين خصوصاً أن مستشفاه غير مسجّل في نقابة المستشفيات.
وإثر انتشار الخبر، شدّد وزير الصحة اللبناني غسان حاصباني على «ضرورة تنظيم كل القطاعات الطبيّة من أجل إبقاء لبنان مقصدًا للسياحة العلاجية وللعلاجات المتقدمة». وقال في مؤتمر صحافي «بعد الشكاوى المتكررة التي ترد الى وزارة الصحة العامة عن حوادث وتجاوزات تحصل في قطاع التجميل، وبعد الذي حدث بعد إجراء عملية شفط دهون في أحد المستشفيات، رأينا أن من واجبنا إطلاعكم على مقاربة الوزارة لتنظيم قطاع الطب التجميلي والإجراءات المتخذة والتي نعمل على استكمالها عبر عدد من الإجراءات التنظيمية». وأضاف الوزير: واكبت وزارة الصحة العامة أعمال لجنة الصحة النيابية لتنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبية والتي أفضت الى إصدار قانون حمل الرقم 30 تاريخ 10 شباط / فبراير2017 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 16 شباط/ فبراير 2017. وقد نظّم القانون تعريف التجميل الطبي ومراكزه ومجموعة الأعمال الطبية التي تخوّل المركز القيام بها. كما حدّد الاختصاصات الطبية التي يجاز لها مزاولة مهنة التجميل الطبي. وأعطى هذا القانون مهلة 6 أشهر لمراكز التجميل الطبية القائمة لتسوية أوضاعها القانونية من تاريخ نشر هذا القانون أي تنتهي 16 آب 2017 تحت طائلة إقفالها حكماً بقرار من وزير الصحة العامة». وتابع الوزير «بالنسبة إلى المستشفيات المتخصصة، أصدر قراراً تنظيمياً يتعلق بتنظيم العمليات الجراحية وينص على الآتي:
1ـ يُمنع إجراء العمليات الجراحية التي قد تسبّب اشتراكات تستوجب عناية فائقة كعمليات شفط الدهون وغيرها إلا في مستشفيات متخصصة تحتوي على قسم للعناية الفائقة مرخص من وزارة الصحة العامة وفقاً للأصول.
2 ـ يجب على الطبيب ان يشرح للمريض مخاطر العملية الجراحية بما فيها عملية التجميل الطبية، وأن يطلب توقيع المريض على استمارة حقوق المرضى والموافقة المستنيرة.