لندن ـ «القدس العربي»: قالت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» إن قانونا جديدا صدر «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تزيد على خمس وعشرين سنة، وغرامة لا تقل عن مليوني درهم ولا تتجاوز أربعة ملايين درهم، وذلك لمن أنشأ أو أدار موقعا إلكترونيا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية، وذلك لجماعة إرهابية أو مجموعة أو جمعية أو منظمة أو هيئة غير مشروعة بقصد تسهيل الاتصال بقياداتها أو أعضائها أو لاستقطاب عضوية لها أو ترويج أو تحبيذ أفكارها أو تمويل أنشطتها أو توفير المساعدة الفعلية لها».
ويشمل القانون عقوبات لكل من ينشر «أساليب تصنيع الأجهزة الحارقة والمتفجرات أو أي أدوات أخرى تستخدم في الأعمال الإرهابية».
ولفت المرسوم إلى أن القاضي من حقه إيداع المتهم إحدى دور المناصحة أو الحكم بوضعه تحت المراقبة الإلكترونية ومنعه من استخدام أي من وسائل تقنية المعلومات خلال فترة تقدرها المحكمة، على ان لا تتجاوز الحد الأقصى للعقوبة المقررة.
وأشار المرسوم إلى أن المتهم غير الإماراتي، يتم ترحيله إلى بلده بعد إتمام عقوبة السجن بحقه.